ابن فهد الحلي

383

المهذب البارع

--> ( 1 ) الشرائع : ج 4 الأبوان والأولاد ، الثالثة قال : ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي . ( 2 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 7 قال : وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب . ( 2 ) نكت النهاية ( في الجوامع الفقهية ) : ص 346 س 14 قال : هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الأكبر ويبقي الدينار تركة إلى قوله : الجواب ، الظاهر أنه يخص بها وإن كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة . ( 4 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 7 قال في شروطها : ويخلف الميت غير ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص ، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال . وقال في الإيضاح : منشأ الإشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص ، ومن أنه على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن ، ولأن الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللآخر خرج ما تيقن فيه الحباء . الإيضاح : ج 4 ص 214 . ( 5 ) الدروس : كتاب الميراث ص 260 س 18 قال : الثالث ، لو خلف دينا مغترفا إلى أن قال : نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته .